صفحة جزء
باب زكاة الفطر أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين } ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون } . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : { كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط } .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وبهذا كله نأخذ وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين ، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل ، فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا والطهور لا يكون إلا للمسلمين وفي حديث جعفر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء في نفسه ومن يمون [ ص: 68 ] قال الشافعي ) : وفي حديث نافع دلالة سنة بحديث جعفر إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد ، والعبد لا مال له ، وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده وما لا اختلاف فيه أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر وهما ممن يمون .

( قال الشافعي ) : فعلى كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها أداء زكاة الفطر عنه ، وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنى الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم لها ، فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكي زكاة الفطر عنه ولزمها تأدية زكاة الفطر عمن بقي من رقيقها .

( قال الشافعي ) : وعليه زكاة الفطر في رقيقه الحضور والغيب رجا رجعتهم ، أو لم يرج إذا عرف حياتهم ; لأن كلا في ملكه ، وكذلك أمهات أولاده والمعتقون إلى أجل من رقيقه ومن رهن من رقيقه ; لأن كل هؤلاء في ملكه ، وإن كان فيمن يمون كافر لم يلزمه زكاة الفطر عنه ; لأنه لا يطهر بالزكاة .

( قال الشافعي ) : ورقيق رقيقه رقيقه ، فعليه أن يزكي عنهم .

( قال الشافعي ) : فإن كان ولده في ولايته لهم أموال فعليه أن يخرج من أموالهم عنهم زكاة الفطر إلا أن يتطوع فيخرجها من ماله عنهم فتجزي عنهم ، فإذا تطوع حر ممن يمون الرجل فأخرج زكاة الفطر عن نفسه ، أو امرأته كانت ، أو ابن له ، أو أب ، أو أم أجزأ عنهم ولم يكن عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم ثانية ، فإن تطوعوا ببعض ما عليهم كان عليه أن يتم الباقي عنهم من زكاة الفطر

( قال ) : ومن قلت يجب عليه أن يزكي عنه زكاة الفطر ، فإذا ولد له ولد ، أو كان أحد في ملكه ، أو عياله في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر عنه ، وإن مات من ليلته ، وإذا غابت الشمس من ليلة الفطر ثم ولد بينهم ، أو صار واحد منهم في عياله لم تجب عليه زكاة الفطر في عامه ذلك عنه ، وكان في سقوط زكاة الفطر عنه كالمال يملكه بعد الحول ، وإن كان عبد بينه وبين رجل فعلى كل واحد منهما أن يزكي عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منه

التالي السابق


الخدمات العلمية