صفحة جزء
ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت

1161 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، وأبو يعلى ، قالا : حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من غسل ميتا [ ص: 436 ] فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ . [ ص: 437 ]

قال أبو حاتم : أضمر في هذا الخبر : إذا لم يكن بينهما حائل . والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به دون غسل اليدين ، تقرينه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين .

التالي السابق


الخدمات العلمية