صفحة جزء
[ ص: 263 ] 20 - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح

3947 - أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك قال : حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : كانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيت من ظهره ، فأنزل الله : وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى .

التالي السابق


الخدمات العلمية