صفحة جزء
4 - باب: في تمليك المرأة أمرها

1286 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك، عن نافع: كان ابن عمر [ ص: 116 ] يقول: إذا ملك الرجل امرأته، فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل، فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك، ويكون أملك لها ما كانت في عدتها.

التالي السابق


الخدمات العلمية