صفحة جزء
[ ص: 204 ] 27 - باب: الوكالة في الابتياع والبيع

1459 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن شبيب بن غرقدة، أنه سمع الحي يحدثون، عن عروة بن الجعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية