صفحة جزء
1470 - أخبرنا ابن أبي يحيى، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر: أنه كان يشترط [ ص: 211 ] على الذي يكريه أرضه ألا يعرها، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكرى. أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب الرهون والإجارات، والخامس من كتاب الدعاوي والبينات.

التالي السابق


الخدمات العلمية