صفحة جزء
8 - باب: جلد الأمة الحد إذا زنت

1580 - قال الشافعي في كتابه: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن أبي موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر، يعني: الحبل .

[ ص: 274 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية