صفحة جزء
13 - باب: لا يقطع العبد في مال سيده

1594 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أن عبيد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: اقطع يد هذا؛ فإنه سرق، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. فقال له عمر رضي الله عنه: أرسله ليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. [ ص: 283 ] أخرجه في كتاب اختلاف مالك والشافعي.

التالي السابق


الخدمات العلمية