صفحة جزء
[ ص: 289 ] 3 - باب: ما يحل به القتل

1605 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا الثقة، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عثمان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس .

التالي السابق


الخدمات العلمية