صفحة جزء
14 - باب: الفرق بين المقاتلة والذرية

1760 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن [ ص: 42 ] عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية. أخرجه من كتاب قسمة الفيء.

التالي السابق


الخدمات العلمية