المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1400 [ 714 ] وعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، وسواك ، ويمس من الطيب ما قدر عليه .

وفي أخرى : ولو من طيب المرأة .

رواه أحمد (3 \ 60)، والبخاري (2665)، ومسلم (846) (7)، وأبو داود (341)، والنسائي (2 \ 92)، وابن ماجه (1089) .


وقوله - صلى الله عليه وسلم - : على كل محتلم ، يعني به : البالغ ، وخص المحتلم بالذكر ; لأن الاحتلام أكثر ما يبلغ به الرجال ، وهو الأصل . وهذا كما قال في حق النساء : لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار ، يعني بالحائض : البالغ من النساء ، وخصها به ; لأن الحيض أغلب ما يبلغ به النساء من علامات البلوغ . وفيه دليل : على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا امرأة ; لأنه بين محل وجوبها .

[ ص: 481 ] وقوله : ولو من طيب المرأة : يعني بذلك : الطيب المباح للنساء ، المكروه للرجال ، وهو ما ظهر لونه ، فأباحه هنا لعدم غيره ، ويدل هذا على تأكد التطيب للجمعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية