المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3174 (5) باب القصاص في الجراح

[ 1766 ] عن أنس: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص!. فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتص من فلانة؟! والله لا يقتص منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله، لا يقتص منها أبدا، قال: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.

رواه أحمد (3 \ 128) والبخاري (2806) ومسلم (1675) وأبو داود (4595) والنسائي (8 \ 26 - 27) وابن ماجه (2649).


(5) ومن باب القصاص في الجراح

(قوله: إن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا ) كذا وقع هذا اللفظ في كتاب [ ص: 35 ] مسلم . قال القاضي عياض : المعروف: أن الربيع هي صاحبة القصة. وكذا جاء الحديث في البخاري في الروايات الصحيحة: أنها الربيع بنت النضر وأخت أنس بن النضر ، وعمة أنس بن مالك وأن الذي أقسم هو أخوها أنس بن النضر ، وكذا في المصنفات، وجاء مفسرا عند البخاري وغيره: أنها لطمت جارية، فكسرت ثنيتها. ورواية البخاري هذه تدل على أن الإنسان المجروح المذكور في رواية مسلم هو جارية، فلا يكون فيه حجة لمن ظن أنه رجل، فاستدل به على أن القصاص جار بين الذكر والأنثى فيما دون النفس.

والصحيح: أن الإنسان ينطلق على الذكر والأنثى وهو من أسماء الأجناس، وهي تعم الذكر والأنثى، كالفرس يعم الذكر والأنثى، والجمهور من السلف والخلف على جريان القصاص بين الذكر والأنثى، فيقتل الذكر بالأنثى إلا خلافا شاذا عن الحسن وعطاء ، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وهم محجوجون بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة: 45] فعم، وبأنه قد تقدم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل اليهودي بالجارية. فأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى [البقرة: 178] فإنما اقتضت بيان حكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر، لكن بين ذلك بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة: 45] وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة، وأما القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس: فهو قول الجمهور أيضا، وخالفهم في ذلك ممن يرى القصاص بينهما في النفس أبو حنيفة ، وحماد ، فقالا: لا قصاص بينهما فيما دون النفس، وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس على طريق الأحرى والأولى؛ وذلك أنهما قد وافقا الجمهور على أن الرجل يقتل بالمرأة مع عظم حرمة [ ص: 36 ] النفس.

ولا شك أن حرمة ما دون النفس أهون من حرمة النفس، فكان القصاص فيها أحرى وأولى، وفي المسألتين مباحث مستوفاة في علم الخلاف.

و(قوله: القصاص، القصاص ) الرواية بنصب القصاص في اللفظين، ولا يجوز غيره، وهو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، تقديره: ألزمكم القصاص، أو: أقيموا القصاص، غير أن هذا الفعل لا تظهره العرب قط; لأنهم استغنوا عنه بتكرار اللفظ، كما قالوا: الجدار الجدار، والصبي الصبي.

ولما فهم أنس بن النضر - على ما ذكره البخاري ، أو أم الربيع على ما ذكره مسلم - لزوم القصاص; عظم عليه أن تكسر ثنية الجانية، فبذلوا الأرش; فلم يرض أولياء المجني عليها به، فكلم أهلها في ذلك، فأبوا، فلما رأى امتناعهم من ذلك، وأن القصاص قد تعين قال: أيقتص من فلانة، والله لا يقتص منها؟! ثقة منه بفضل الله تعالى، وتعويلا عليه في كشف تلك الكربة، لا أنه رد حكم الله وعانده، بل هو منزه عن ذلك؛ لما علم من فضله، وعظيم قدره، وبشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - بما له عند الله تعالى من المنزلة، وهذا التأويل أولى من تأويل من قال: إن ذلك القسم كان منه على جهة الرغبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو للأولياء; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنكر ذلك عليه بقوله: (سبحان الله! كتاب الله القصاص) ولو كان رغبه لما أنكره.

وأيضا: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سماه قسما، وأخبر: أنه قسم على الله، وأن الله تعالى قد أبره فيه لما قال: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).

ففيه: العمل بشرع من قبلنا إذا صح عندنا، ولم يثبت في شرعنا ناسخ له، ولا مانع منه. وقد اختلف في ذلك الفقهاء والأصوليون. وفي المذهب فيه [ ص: 37 ] قولان، ووجه هذا الفقه قوله: (كتاب الله القصاص) وليس في كتاب الله القصاص في السن إلا في قوله تعالى حكاية عما حكم به في التوراة في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها الآية، إلى قوله: والسن بالسن [المائدة: 45]

وفيه: القصاص في السن إذا قلعت أو طرحت، وفي كسرها وكسر عظام الجسد خلاف; هل يقتص منها أو لا؟ فذهب مالك إلى القصاص في ذلك كله إذا أمكنت المماثلة وما لم يكن مخوفا، كعظم الفخذ، والصلب؛ أخذا بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [البقرة: 194] وبقوله: والسن بالسن والجروح قصاص [المائدة: 45] وذهب الكوفيون، والليث ، والشافعي : إلى أنه لا قود في كسر عظم ما خلا السن لعدم الثقة بالمماثلة، وفيه ما يدل على كرامات الأولياء.

التالي السابق


الخدمات العلمية