صفحة جزء
( والجائز لغة : العابر ) قال في البدر المنير : جاز المكان يجوزه جوزا وجوازا . سار فيه ، وأجازه بالألف : قطعه ، وأجازه أنفذه ، وجاز العقد وغيره : نفذ ومضى على الصحة . وأجزت العقد أمضيته . وجعلته جائزا نافذا ( و )الجائز ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح الفقهاء ( يطلق على ما لا يمتنع شرعا ، فيعم غير الحرام ) مباحا كان أو واجبا ، أو مندوبا أو مكروها ( و ) يطلق الجائز في عرف المنطقيين على ما لا يمتنع ( عقلا ) وهو المسمى بالممكن العام ( فيعم كل ممكن . وهو ) أي والممكن ( ما جاز وقوعه حسا ) أي ما جاز أن يقع وقوعا يدرك بإحدى الحواس ( أو وهما ) [ ص: 133 ] يعني أو ما جاز أن يقع في الوهم ( أو شرعا ) يعني أو ما جاز أن يقع في الشرع .

( و ) يطلق الجائز أيضا ( على ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح ، و ) على ما استوى فيه الأمران ( عقلا ، كفعل صغير . و ) يطلق الجائز أيضا ( على مشكوك فيه فيهما ) أي في الشرع والعقل ( بالاعتبارين ) والأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية ، نظير الواجب الشرعي : ضروري الوجود ، وهو الواجب عقلا ، ونظير المحرم : الممتنع ، ونظير المندوب : الممكن الأكثري ، ونظير المكروه : الممكن الأقلي ، ونظير المباح : الممكن المتساوي الطرفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية