صفحة جزء
الثاني من القوادح ( فساد الاعتبار ) وهو ( مخالفة ) القياس ( نصا أو إجماعا ) بأن يعترض بكون القياس فاسدا بكونه مخالفا لنص ، أو مخالفا للإجماع ، سواء كان النص القرآن ، كما يقال في تبييت الصوم : صوم مفروض ، فلا يصح بنية من النهار كالقضاء ، فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفة قوله تعالى { والصائمين والصائمات } فإنه يدل على أن كل صائم يحصل له أجر عظيم ، وذلك يستلزم الصحة ، أو كان النص نص سنة ، كما يقال : لا يصح السلم في الحيوان ; لأنه يشتمل على غرر ، فلا يصح كالسلم في المختلط .

فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفة ما في السنة " أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم " . وأما مثال مخالفة الإجماع ، فكقول حنفي : " لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت ; لأنه يحرم النظر إليها كالأجنبية " . فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي ، وهو أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها ، واشتهر ذلك ولم ينكر .

وفي حكم مخالفة القياس للنص أو الإجماع : أن تكون إحدى مقدماته هي المخالفة للنص أو الإجماع ، ويدعي دخوله في إطلاق مخالفة النص أو الإجماع ، وفي معنى ذلك : أن يكون الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس ، كإلحاق المصراة بغيرها من المعيب في حكم الرد وعدمه ، ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع ; لأن هذا القياس مخالف لصريح النص الوارد فيها ، أو كان تركيبه مشعرا بنقيض المطلوب . وإنما سمي هذا النوع بذلك ; لأن اعتبار القياس مع النص والإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه ، وهو اعتبار فاسد لحديث معاذ فإنه أخر الاجتهاد عن النص ( وجوابه ) أي وجواب القدح بفساد الاعتبار : إما ( بضعفه ) بأن يمنع صحة النص بالطعن في سنده ، بأن يقول : لا نسلم صحة تغسيل علي لفاطمة .

وإن سلم فلا نسلم أن ذلك اشتهر ، وإن سلم فلا نسلم أن الإجماع السكوتي حجة ، وإن سلم . فالفرق بين علي وغيره : أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ، فالموت لا يقطع النكاح بينهما ، بخلاف غيرهما ، أو يقول في مسألة السلم : لا نسلم صحة الترخيص في السلم ، وإن سلمنا فلا نسلم أن اللام فيه للاستغراق . فلا يتناول الحيوان ، وإن صح السلم في غيره ( أو ) ب ( منع [ ص: 542 ] ظهوره ) أي ظهور النص ، بأن يقول في مسألة الصوم : لا نسلم أن الآية تدل على صحة الصوم بدون تبييت النية ; لأنها مطلقة ، وقيدناها بحديث { لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } ( أو ) ب ( تأويله ) أي تأويل النص ، بأن يقول في مسألة الصوم : إن الآية دلت على ثواب الصائم ، وإنا لا نسلم أن الممسك بدون تبييت النية صائم ، أو يقول : إن النص المعارض للقياس مؤول بدليل يرجحه على الظاهر ( أو ) ب ( القول بموجبه ) بأن يقول : أنا أقول بموجب النص ، إلا أن مدلوله لا ينافي قياسي ، كأن يقول في مسألة الصوم : إن الآية دلت على أن الصائم يثاب وأنا أقول بموجبه . لكنها لا تدل على أنه لا يلزمه القضاء والنزاع فيه ( أو ) ب ( معارضته ) أي معارضة النص ( بمثله ) أي بنص مثله . فيسلم القياس حينئذ لاعتضاده بالنص الموافق له .

التالي السابق


الخدمات العلمية