صفحة جزء
( و ) يحرم التقليد أيضا في ( أركان الإسلام الخمس ، ونحوها مما تواتر واشتهر ) قال ابن مفلح : لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام ونحوها مما تواتر واشتهر ذكره القاضي وذكره أبو الخطاب وابن عقيل إجماعا ; لتساوي الناس في طريقها ، وإلا لزمه ما ساغ فيه اجتهاد أو لا ، عندنا وعند الشافعية والأكثر . ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين ، ما لم تتبين له صحة اجتهاده بدليله . وذكره ابن برهان عن الجبائي وعنه كقولنا . ومنعه أبو علي الشافعي فيما لا يسوغ فيه اجتهاد وبعضهم في المسائل الظاهرة ، واختار الآمدي لزومه في الجميع ، وذكره عن محققي الأصوليين . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية