صفحة جزء
( فصل ) ( العبادة إن لم يعين وقتها ) أي إن لم يكن لها وقت معين من قبل الشارع ( لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة ) كالنوافل المطلقة ، من صلاة وصوم وصدقة ونحوها ، ولا فرق في ذلك بين ما لها سبب ، كتحية المسجد وسجود التلاوة ، أو لا سبب لها . وقال البرماوي : قد توصف ما لها سبب بالإعادة . كمن أتى بذات السبب مثلا مختلة ، فتداركها حيث يمكن التدارك .

( وإن ) ( عين ) وقتها ( ولم يحد ) ، ( كحج وكفارة ) وزكاة مال لا فطرة ( توصف بأداء فقط ) أي دون قضاء ، لأن وقت ذلك غير محدود الطرفين . و " القضاء " فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا . ولأن كل وقت من الأوقات التي يؤخر فعلها إليه هو مخاطب بالفعل فيه . وذلك واجب عليه . فلو قلنا : إن أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها قضاء ، لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعدهما ( وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي ) في استدراكه . وذلك أنه لما شرع فيه وتلبس بأفعاله تضيق الوقت [ ص: 114 ] عليه . وذلك كما لو تلبس بأفعال الصلاة مع أن الصلاة واجب موسع . وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : أنتم قلتم : إن الحج لا يوصف بالقضاء ، وقد وصفتموه هنا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية