صفحة جزء
( ولو اشتبه محرم بمباح ) كميتة بمذكاة ( وجب الكف . ولا يحرم المباح ) عند الإمام أحمد وأصحابه ; لأن المباح لم يحرم . وأكثر ما فيه : أنه اشتبه . فمنعنا لأجل الاشتباه ، لا أنه محرم . فإذا تبين المحرم زال ذلك . فوجوب الكف ظاهرا لا يدل على شمول التحريم . ولهذا لو أكلهما لم يعاقب إلا على أكل ميتة واحدة

التالي السابق


الخدمات العلمية