{ 
nindex.php?page=hadith&LINKID=40624وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا حتى مات ، فقضى لها على صداق نسائها ، وعليها العدة ، ولها الميراث   } ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأهل السنن ، وصححه 
الترمذي  وغيره ، وهذه فتوى لا معارض لها ، فلا سبيل إلى العدول عنها .