صفحة جزء
{ وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا حتى مات ، فقضى لها على صداق نسائها ، وعليها العدة ، ولها الميراث } ، ذكره أحمد وأهل السنن ، وصححه الترمذي وغيره ، وهذه فتوى لا معارض لها ، فلا سبيل إلى العدول عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية