صفحة جزء
[ ص: 466 ] الشرط ] السابع إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم ، أو استباحة فرج ، كان إجماعا ، وإلا فهو حجة ، وفي كونه إجماعا وجهان . [ الشرط ] الثامن إن كان الساكتون أقل كان إجماعا ، وإلا فلا واختاره الرازي ، وحكاه شمس الأئمة السرخسي عن الشافعي ، وهو غريب لا يعرفه أصحابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية