صفحة جزء
التنبيه الرابع :

قسم إلكيا السبر إلى ما يستعمل في القطعيات وهو المفضي إلى اليقين بأن يكون حاصرا يقينا ، بالدور بين النفي والإثبات . ( قال ) : وهو الملقب ب " برهان الخلف " وكان العقل دالا على أن الحق أحدهما ، فإذا بان بطلان أحدهما تعين الثاني للصحة ، فقد قام دليل الثاني على الخصوص ببطلان ضده ، وإلى ما يستعمل في الظنيات ، ولا يخلو إما أن يكون المقصود إثبات حكمه أو دليله .

والأول يكفي فيه انتهاء السبر إلى حد الظن ، سواء كان في شيئين أو أشياء ، لأن الظن لا يختص بالنفي والإثبات ، بل قد يقع بين شيئين متعاقبين ، كقولنا : الإيلاء لا يخلو إما أن يوجب التوقف عند انقضاء المدة أو البينونة ، فلما قام الدليل على أن مضي المدة لا يوجب البينونة دل على أنه يوجب التوقف ، إذ لا حكم بينهما . ثم طريق إبطال أحدهما بين . ومسألة اتفاق العلماء على قولين تقتضي أن الحكم لا يخرج عنهما ، فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر .

والثاني ما علم أن بطلان دليل الحكم دليل على صحة العلل ، إلا أن يتفق على كونه معللا ثم يسبر ما عدا العلة التي يذهب إليها ويبطله فتصح [ ص: 292 ] علته ، وعند ذلك لا يشترط الدليل عليه ، بل يكفي ذكر مجرد الوصف . وقيل : إذا لم يكن مقطوعا به فلا بد من النظر إلى تلك العلة فعساها تبطل هذا فينظر في غيرها . وهذا بعيد فإن السبر لا يفيد على هذا التقدير . ومقصودنا أن الظن يحصل عند ذلك بمجرد السبر ، وإذا بطل ذلك فقد ظن قوم أن هذا يعسر وجوده ولا بعد عندنا في تقديره فإن العلماء يتفقون على تعليل الربا ، وإذا ثبت سبرا غير الطعم والكيل ثبت ما بقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية