صفحة جزء
الثالث : القلب المكسور

وهو أن يستعمل جميع أوصاف المستدل ، كاستدلال المالكي على صحة ضم الذهب والفضة في الزكاة ، فإنهما مالان زكاتهما ربع العشر بكل حال فضم أحدهما إلى الآخر ، كالصحاح والمكسرة . فيقول الشافعي : أقلب هذه العلة فأقول : مالان زكاتهما ربع العشر ، وهما من وصف واحد ، فلم يضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة ، كالصحاح والمكسرة

التالي السابق


الخدمات العلمية