صفحة جزء
. [ ص: 176 ] رابع عشرها - بكونه مختبرا فيرجح العدل بالتزكية على العدل بالظاهر . هذا إن قبلنا رواية المستور ، وإلا فلا تعارض بينهما . .

التالي السابق


الخدمات العلمية