صفحة جزء
[ ص: 333 ] مسألة [ الأمر المعلق بالفاء ] هذا كله في الأمر المطلق ، فأما ما علق بالفاء كقوله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } { فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك } . قال أبو الحسين بن القطان : فاختلف أصحابنا فيه على وجهين : أحدهما : أنه على الفور ; لأن الفاء للتعقيب ، والثاني لا يقتضيه . قال : والصحيح : هو الأول للإجماع على أن الفاء للتعقيب ، ولو خلينا والظاهر في قوله : { إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك } لعملنا به ، لكن صرنا إلى أدلة أخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية