صفحة جزء
مسألة

الاستثناء من التحريم إباحة ، ولم يتعرض لها الأصوليون ، وذكرها صاحب " الذخائر " من الفقهاء في باب العدد في قوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا } واستشكل الاستدلال بالحديث على وجوب [ ص: 407 ] الإحداد على المتوفى عنها زوجها . وقال القاضي الحسين في تعليقه : هذا الاستثناء للواجب من المحرم ، لأن الإحداد على غير الزوج فوق الثلاث حرام ، وعلى الزوج واجب ، وإنما الصحيح أنه يستثنى الواجب من الجائز ، والحرام من المباح ، ويمكن الاحتجاج بالحديث على جواز الاستثناء من غير الجنس .

التالي السابق


الخدمات العلمية