صفحة جزء
مسألة حيث وجب البيان والإسماع فإنما يجب لمن أريد إفهامه قطعا لئلا يلزم التكليف بما لا سبيل إلى معرفته ، ولا يجب ، إذ لا تعلق له بالخطاب ، وكل منها قد لا يراد به العمل ، وقد يراد .

والأول والثاني كالعلماء بالنسبة إلى خطاب الصلاة وأحكام الحيض .

والثالث : كأمتنا بالنسبة إلى الملل الماضية .

والرابع : كالنساء بالنسبة إلى خطاب أحكام الحيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية