صفحة جزء
الأموال المتعلقة بالعبد " هي أقسام " الأول ما يتعلق برقبته فيباع فيه ، وذلك أرش الجناية وبدل المتلفات سواء كان بإذن السيد أم لا لوجوبه بغير رضى المستحق .

ويستثنى ما إذا كان العبد صغيرا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا يرى وجوب طاعة الأمر في كل شيء ، فلا يتعلق برقبته ضمان على الأصح ; لأنه كالآلة ، فأشبه البهيمة والثاني : نعم لأنه بدل متلف .

الثاني : ما يتعلق بذمته فيتبع به إذا عتق وهو ما وجب برضى المستحق دون السيد كبدل المبيع والقرض إذا أتلفهما ، وكذا لو نكح وزاد على ما قدره له السيد ، فالزائد في ذمته أو امتثل وليس مكتسبا ولا مأذونا له .

وفي قول هو في هذه الحالة على السيد وفي آخر في رقبته ، ولو نكح بغير إذن سيده ووطئ فهل يتعلق مهر المثل بذمته لكونه وجب برضى مستحقه أو برقبته ; لأنه إتلاف قولان أظهرهما : الأول .

[ ص: 231 ] فإن كان بغير رضاه كأن نكح أمة بغير إذن سيدها ووطئها فطريقان أحدهما : طرد القولين والثاني : القطع بتعلقه بالرقبة وبه قال ابن الحداد كما لو أكره أمة أو حرة على الزنا ، ولو أذن سيده في النكاح فنكح فاسدا ووطئ ، فهل يتعلق بذمته أو رقبته أو سنه ؟ أقوال أظهرها الأول .

ولو أفطرت في رمضان لحمل أو رضاع خوفا على الولد فالفدية في ذمتها قاله القفال .

الثالث : ما يتعلق بكسبه وهو ما ثبت برضاهما وذلك المهر والنفقة إذا أذن له السيد في النكاح ، وهو كسوب أو مأذون له في التجارة ، وكذا إذا نكح صحيحا وفسد المهر أو أذن له في نكاح فاسد ووجب مهر المثل كما ذكره الرافعي قياسا ، أو ضمن بإذن السيد أولزمه دين تجارة . وحيث قلنا يتعلق بالكسب فسواء المعتاد والنادر على الصحيح ، ويختص بالحادث بعد الإذن دون ما قبله .

وحيث كان مأذونا تعلق بالربح الحاصل بعد الإذن وقبله وبرأس المال في الأصح ، وحيث لم يوف في الصور تعلق الفاضل بذمته ولا يتعلق بكسبه بعد الحجر في الأصح ، وفي وجه أن المال في الضمان متعلق بذمته وفي آخر برقبته .

الرابع ما يتعلق بالسيد وذلك جناية المستولدة والعبد الأعجمي وغير المميز كما مر ، والمهر والنفقة إذا أذن في النكاح على القديم .

تنبيه :

من المشكل قول المنهاج فإن باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها على العبد وله مطالبة السيد أيضا ، وقيل : لا ، وقيل : إن كان في يد العبد وفاء ، فلا . ولو اشترى سلعة ، ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ، ثم قال : ولا يتعلق دين التجارة برقبته ولا ذمة سيده ، بل يؤدى من مال التجارة . وكذا من كسبه ، فما ذكره : من أن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد ، مخالف لقوله قبل : إن السيد يطالب ببدل الثمن التالف في يد العبد وبثمن السلعة التي اشتراها أيضا ، وقد وقع الموضعان كذلك في المحرر والروضة وأصلها .

قال في المطلب : ولا يجمع بينهما بحمل الأول على مجرد المطالبة والثاني على بيان محل الدفع ، فإن الوجه الثالث المفصل يأبى ذلك .

قال السبكي والإسنوي : وسبب وقوع هذا التناقض أن المذكور أولا هو طريقة [ ص: 232 ] الإمام ، وأشار في المطلب إلى تضعيفها ، وثانيا هو طريقة الأكثرين فجمع الرافعي بينهما فلزم منه ما لزم .

وحمل البلقيني قولهم : إن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد على أن المراد بسائر أمواله .

التالي السابق


الخدمات العلمية