صفحة جزء
وأما مسائل اجتهاده فلا خلاف أنه يجتهد في أوقات الصلاة ; لأن مدركها الأوراد والأذكار ، وشبهها وهو يشارك البصير في ذلك . ولا خلاف : أنه لا يجتهد في القبلة ; لأن غالب أدلتها بصرية . وفي الأواني قولان : أظهرهما ، يجتهد ; لأنه يمكنه الوقوف على الأمارات ، باللمس والشم ، واعوجاج الإناء ، واضطراب الغطاء ، وغير ذلك .

والثاني : لا ; لأن للنظر أثرا في حصول الظن بالمجتهد فيه ، لكنه في الوقت مخير بين الاجتهاد والتقليد ، وفي الأواني لا يجوز له التقليد ، والفرق : أن الاجتهاد في الأوقات ، إنما يتأتى بأعمال مستغرقة للوقت ، وفي ذلك مشقة ظاهرة ، بخلافه في الأواني ، فإن تخير في الأواني : قلد ولا يقلد البصير إن تخير ، بل يتيمم . وأما اجتهاده في الثياب ، ففيه القولان ، في الأواني ، كما ذكره في الكفاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية