صفحة جزء
القول في أحكام السفر . قال النووي : رخص السفر : ثمانية : القصر ، والجمع ، والفطر ، والمسح أكثر من يوم وليلة ، ويختص بالطويل ، والتنفل على الراحلة ، وإسقاط الجمعة ، وأكل الميت ، وإسقاط الفرض بالتيمم ، ولا يختص به واستدرك عليه أخرى . وهي : عدم القضاء لمن سافر بها معه .

وقد تقدم بأبسط من ذلك في القاعدة الثالثة من الكتاب الأول عند الكلام على التخفيفات . ونزيد هنا أن السفر اختص بأمور أخرى غير التخفيفات . منها : عدم صحة الجمعة ، ومنها : تحريمه على المرأة إلا مع زوج ، أو محرم ، للحديث وسواء السفر الطويل ، والقصير . كما في شرح المهذب ، والمباح ، والواجب ومن ثم لم يجب الحج [ ص: 419 ] ولا التغريب في الزنا ، إذا امتنع الزوج أو المحرم من الخروج .

نعم : أقيم مقامها في الحج : النسوة الثقات . والتعبير بالثقات : يخرج غيرهن . وبالنسوة تخرج المرأة الواحدة ، فلا يجب الخروج للحج معها ، لكن يجوز أن يخرج معها لأداء حجة الإسلام على الصحيح في شرح المهذب . قال الإسنوي : فهما مسألتان :

إحداهما شرط وجوب حجة الإسلام .

والثانية : جواز الخروج لأدائها . وقد اشتبهتا على كثير حتى توهموا اختلاف كلام النووي في ذلك . وليس لها أن تخرج لحج التطوع ، وغيره من الأسفار التي لا تجب على المرأة الواحدة بل ولا مع النسوة الخلص عند الجمهور .

ونص عليه الشافعي ، كما قاله في شرح المهذب ، وصححه في أصل الروضة قال الإسنوي : ولا شك أن لها الهجرة من بلاد الكفر وحدها ، فعلى هذا تستثنى هذه المسألة من أصل القاعدة . ومنها : تحريمه على الولد إلا بإذن أبويه ويستثنى السفر لحج الفرض ولتعلم العلم والتجارة ومنها : تحريمه على المديون ، إلا بإذن غريمه بشرط أن يكون الدين حالا . وقيل يمنع في المؤجل من سفر مخوف . ومنها : وجوب طواف الوداع على مريده من مكة قال في شرح المهذب : وسواء الطويل والقصير . ومنها : جواز إيداع المودع الوديعة عند غيره إذا أراد سفرا ولم يجد المالك .

ضابط مسافة القصر في حكم البعيد ، وما دونها في حكم الحاضر ، إلا في صور : الأولى : نقل الزكاة .

الثانية : عدم وجوب الحج على من لا يطيق المشي .

الثالثة : إحضار المكفول .

الرابعة : إذا أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى مطلقا .

فائدة : الأبنية تعتبر في صلاة الجمعة ، ورخص السفر الثمانية ، وعدم تحريم الاستقبال والاستدبار لقاضي الحاجة ، وفي بيع القرية ، وفي حكم قاضي البلد .

[ ص: 420 ] ضابط :

حيث أطلق في الشرع البعيد فالمراد به مسافة القصر ، إلا في رؤية الهلال ، فالبعد : فيه اختلاف المطالع على ما صححه النووي . ضابط :

تعتبر مسافة القصر في غير الصلاة : في الجمع ، والفطر ، والمسح ، ورؤية الهلال . على ما صححه الرافعي ، وحاضري المسجد الحرام ، ووجوب الحج ماشيا ، وتزويج الحاكم موليه الغائب .

التالي السابق


الخدمات العلمية