صفحة جزء
قاعدة :

كل ما يثبت في الذمة : لا يصح الإقرار به . [ ص: 467 ] ومن فروعه ما في فتاوى النووي : لو أقر بأن في ذمته لزيد شربات نحاس ، لم يصح لأن الشربات لا يتصور ثبوتها في الذمة لا سلما ; لعدم صحة السلم فيها ولا بدل متلف ; لأنها غير مثلية .

التالي السابق


الخدمات العلمية