صفحة جزء
ما افترق فيه الحيض والنفاس افترقا في أمور :

أحدها : أن أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس وغالب الحيض ست أو سبع وغالب النفاس أربعون وأكثر الحيض خمسة عشر يوما وأكثر النفاس ستون

الثاني والثالث : أن الحيض يكون بلوغا واستبراء بخلاف النفاس

الرابع ، والخامس : الحيض لا يقطع صوم الكفارة ولا مدة الإيلاء وفي النفاس وجهان : ذكر هذه الخمسة في شرح المهذب .

التالي السابق


الخدمات العلمية