صفحة جزء
ما افترق فيه الأذان والإقامة افترقا في أمور :

الأول أن الأذان يجوز قبل الوقت في بعض الصلوات ولا تجوز الإقامة قبله بحال ولو أقام قبله بلحظة فدخل عقبه فشرع في الصلاة لم يعتد بها نص عليه

الثاني : أنه يجوز أول الوقت وإن أخر الصلاة إلى آخره ولا تجوز الإقامة إلا عند إرادة الصلاة فإن أقام وأخر بحيث طال الفصل بطلت

الثالث : تسن الإقامة للثانية من صلاتي الجمع وغير الأولى من الفوائت ولا يسن الأذان لهما ولا للأولى على الجديد أيضا .

الرابع : أنه مثنى وهي فرادى .

الخامس : يسن الأذان للصبح مرتين ولا تسن الإقامة إلا مرة

السادس : يسن فيه الترجيع دونها .

السابع : يكره للمرأة أن تؤذن ويسن لها أن تقيم لأن في الأذان رفع الصوت دونها وهذا هو الثامن .

التاسع : تسن الإقامة للمنفرد ولا يسن الأذان له في قول وهو الجديد .

العاشر : إقامة المحدث أشد كراهة من أذانه .

الحادي عشر يسن في الأذان الالتفات في الحيعلتين وفاقا وفي الإقامة وجه أنه لا يسن فيها وآخر أنه إن كبر المسجد وإلا فلا .

الثاني عشر : يسن فيه الترسل وفيها الإدراج . [ ص: 520 ]

الثالث عشر : يجوز الاستئجار على الأذان على الأصح ولا يجوز للإقامة وحدها إذ لا كلفة فيها بخلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية