صفحة جزء
القاعدة السابعة : الحر : لا يدخل تحت اليد ولهذا : لو حبس حرا ، ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه ، أو بانهدام حائط ونحوه ، لم يضمنه .

ولو كان عبدا ضمنه ، ولا يضمن منافعه ما دام في حبسه . إذا لم يستوفها ويضمن منافع العبد .

ولو وطئ حرة بشبهة فأحبلها ، وماتت بالولادة : لم تجب ديتها في الأصح ، ولو كانت أمة وجب القيمة ، ولو طاوعته حرة على الزنا ; فلا مهر لها بالإجماع ، ولو طاوعته أمة : فلها المهر ، في رأي لأن الحق للسيد ; فلا يؤثر إسقاطها ، وإن كان الأصح خلافه .

ولو نام عبد على بعير فقاده ، وأخرجه عن القافلة ، قطع ; أو حر فلا في الأصح .

ولو وضع صبيا حرا في مسبعة ، فأكله السبع ; فلا ضمان في الأصح ، بخلاف ما لو كان عبدا ، ولو كانت امرأة تحت رجل وادعى أنها زوجته ، فالصحيح أن هذه الدعوى عليها ، لا على الرجل ; لأن الحرة لا تدخل تحت اليد .

ولو أقام كل بينة : أنها زوجته ، لم تقدم بينة من هي تحته ، لما ذكرنا ، بل لو أقاما بينتين على خلية ، سقطتا .

ولو كان في يد المدبر مال ، فقال : كسبته بعد موت السيد فهو لي ، وقال الوارث : بل قبله فهو لي ، صدق المدبر بيمينه لأن اليد له بخلاف دعواهما الولد ; لأنها تزعم أنه حر والحر لا يدخل تحت اليد ، وثياب الحر وما في يده من المال لا يدخل في ضمان الغاصب لأنها في يد الحر حقيقة ، وكذا لو كان صغيرا أو مجنونا على الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية