صفحة جزء
( الفرق الثامن والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما هو حجة عند الحكام وقاعدة ما ليس بحجة عندهم )

قد تقدم الفرق بين الأدلة ، والأسباب والحجاج ، وأن الأدلة شأن المجتهدين ، والحجاج شأن القضاة والمتحاكمين والأسباب تعتمد المكلفين ، والمقصود هاهنا إنما هو الحجاج فنقول ، وبالله نستعين [ ص: 83 ] الحجاج التي يقضي بها الحاكم سبع عشرة حجة الشاهدان ، الشاهدان واليمين ، والأربعة في الزنا ، والشاهد واليمين والمرأتان ، واليمين والشاهد والنكول ، والمرأتان والنكول ، واليمين والنكول ، وأربعة أيمان في اللعان ، وخمسون يمينا في القسامة ، والمرأتان فقط في العيوب المتعلقة بالنساء ، واليمين وحدها بأن يتحالفا ، ويقسم بينهما فيقضي لكل واحد منهما بيمينه والإقرار ، وشهادة الصبيان ، والقافة ، وقمط الحيطان ، وشواهدها ، واليد فهذه هي الحجاج التي يقضي بها الحاكم ، وما عداه لا يقضي به عندنا ، وفيها شبهات ، واختلاف بين العلماء أنبه عليه فأذكر ما اختلف فيه حجة حجة بانفرادها ، وأورد الكلام فيها إن شاء الله تعالى الحجة

( الأولى الشاهدان ) والعدالة فيهما شرط عندنا ، وعند الشافعي وأحمد بن حنبل ، وقال أبو حنيفة العدالة حق للخصم فإن طلبها فحص الحاكم عنها ، وإلا فلا ، وعندنا هي حق الله تعالى يجب على الحاكم أن لا يحكم حتى يحققها ، وقال متأخرو الحنفية إنما كان قول المجهول مقبولا في أول الإسلام حيث كان الغالب العدالة فألحق النادر بالغالب فجعل الكل عدولا .

وأما اليوم فالغالب الفسوق فيلحق النادر بالغالب حتى تثبت العدالة ، والمنقول عن أبي حنيفة هو الأول ، واستثنى الحدود فلا يكتفي فيها بمجرد الإسلام بل لا بد من العدالة لأن الحدود حق لله تعالى ، وهو ثابت فتطلب العدالة ، وإذا كان المحكوم به حقا لآدمي يجرحها وجب البحث عنهما لنا إجماع الصحابة فإن رجلين شهدا عند عمر فقال لا أعرفكما ، ولا يضركما أن لا أعرفكما فجاء رجل فقال أتعرفهما قال نعم قال له أكنت معهما في سفر يتبين عن جواهر الناس قال لا قال فأنت جارهما تعرف صباحهما ، ومساءهما قال لا قال أعاملتهما بالدراهم والدنانير التي تقطع بينهما الأرحام قال لا فقال ابن أخي ما تعرفهما ائتياني بمن يعرفكما ، وهذا بحضرة الصحابة لأنه لم يكن يحكم إلا بحضرتهم ، ولم يخالفه أحد فكان إجماعا ، والظاهر أنه ما سأل عن تلك الأسباب من السفر وغيره إلا وقد عرف إسلامها لأنه لم يقل أتعرفهما مسلمين ، وليس ذلك استحبابا لأن تعجيل الحكم واجب على الفور عند وجود الحجة لأن أحد الخصمين على منكر غالبا ، وإزالة المنكر واجب على الفور ، والواجب لا يؤخر إلا لواجب ، ولقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } مفهومه أن غير العدل لا يستشهد ، وقوله { منكم } إشارة إلى المسلمين فلو كان الإسلام كافيا لم يبق في لتقييد فائدة .

والعدل مأخوذ [ ص: 84 ] من الاعتدال في الأقوال والأفعال والاعتقاد فهو وصف زائد على الإسلام ، وغير معلوم بمجرد الإسلام وقوله تعالى { ممن ترضون من الشهداء } ، ورضاء الحاكم بهم فرع معرفتهم وبالقياس على الحدود وبالقياس على طلب الخصم العدالة فإن فرقوا بأن العدالة حق للخصم فإذا طلبها تعينت ، وأن الحدود حق لله تعالى ، وهو ثابت عن الله منعنا أن العدالة حق لآدمي بل حق لله تعالى في الجميع فيتجه القياس ، ويندفع الفرق بالمنع احتجوا بقوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } ولم يشترط العدالة ، وبقول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في حد { وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي بعد أن قال له أتشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله } فلم يعتبر غير الإسلام ، ولأنه لو أسلم كافر بحضرتنا جاز قبول قوله مع أنه لم يتحقق منه إلا الإسلام ، ولأن البحث لا يؤدي إلى تحقق العدالة ، وإذا كان المقصود الظاهر فالإسلام كاف في ذلك لأنه أتم وازع ، ولأن صرف الصدقة يجوز بناء على ظاهر الحال من غير بحث ، وعمومات النصوص والأوامر تحمل على ظاهرها من غير بحث فكذلك هاهنا يتوضأ بالمياه ، ويصلي بالثياب بناء على الظواهر من غير بحث فكذلك هاهنا قياسا عليها ، والجواب عن الأول أنه مطلق فيحمل على المقيد ، وهو قوله ذوي عدل منكم فقيد بالعدالة ، وإلا لضاعت الفائدة في هذا القيد ، وقيد أيضا برضاء الحاكم .

وهو مشروط بالبحث ، ولأن الإسلام لا يكفي فيه ظاهر الدار فكذلك لا يكفي الإسلام في العدالة ، وعن الثاني أنه يدل على اعتبار وصف العدالة بقوله عدول فلو لم يكن معتبر السكت عنه ، وهو معارض بقوله في آخر الأمر لا يؤمر مسلم بغير العدول ، والمتأخر ناسخ للمتقدم ، ولأن ذلك كان في صدر الإسلام حيث العدالة غالبة بخلاف غيره ( وعن الثالث ) أن السؤال عن الإسلام لا يدل على عدم سؤاله عن غيره فلعله سأل أو كان غير هذا الوصف معلوما عنده ( وعن الرابع ) أنا لا نقبل شهادته حتى نعلم سجاياه ، وعدم جرأته على الكذب ، وإن قبلناه فذلك لأجل تيقننا عدم ملابسته ما ينافي العدالة بعد إسلامه

( وعن الخامس ) أنه باطل بالإسلام فإن البحث عنه لا يؤدي إلى يقين ، ويحكم الحاكم في القضية التي لا نص فيها ، ولا إجماع فإن بحثه لا يؤدي إلى يقين .

وأما الفقر فلا بد من البحث عنه ، ولأن الأصل هو الفقر بخلاف العدالة بل وزانه هاهنا أن [ ص: 85 ] تعلم عدالته في الأصل فإنا لا نبحث عن مزيلها ، وكذلك أصل الماء الطهارة فلا يخرج عن ذلك إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه ، وذلك معلوم بالقطع فلا حاجة إلى البحث ، ولأن الأصل الطهارة بخلاف العدالة ، وأما العمومات والأوامر فإنا لا نكتفي بظاهرها بل لا بد من البحث عن الصارف المخصص ، وغيره ، ولأن الأصل بقاؤها على ظاهرها .


حاشية ابن حسين المكي المالكي

( الفرق الأربعون والمائتان بين قاعدة ما هو حجة عند الحكام وقاعدة ما ليس بحجة عندهم )

وهو أن الحجة واحد الحجاج التي هي شأن القضاة والمتحاكمين بخلاف الأدلة فشأن المجتهدين ، وبخلاف الأسباب فإنها تعتمد المكلفين كما تقدم في الفرق بينها فلا تغفل ، والحجاج التي يقضي بها الحاكم منحصرة عندنا في سبع عشرة حجة ( الأولى ) الأربعة الشهود ( الثانية ) الشاهدان ( الثالثة ) الشاهدان واليمين ( الرابعة ) الشاهد واليمين ( الخامسة ) المرأتان واليمين ( السادسة ) الشاهد والنكول ( السابعة ) المرأتان والنكول ( الثامنة ) اليمين والنكول ( التاسعة ) أربعة أيمان ( العاشرة ) خمسون يمينا ( الحادية عشرة ) المرأتان فقط ( الثانية عشرة ) اليمين وحدها ( الثالثة عشرة ) الإقرار ( الرابعة عشرة ) شهادة الصبيان ( الخامسة عشرة ) القافة ( السادسة عشرة ) قمط الحيطان وشواهدها ( السابعة عشرة ) اليد وما عدا هذه السبع عشرة لا يقضى به عندنا ، وبيان كل حجة من السبع عشرة بانفرادها بتوضيح ما تكون فيه ، وما فيها من اشتباه واختلاف بين العلماء يستدعي أبوابا ، ووصولا ليحصل بذلك [ ص: 140 ] تمام الفائدة إن شاء الله تعالى .

( الباب الأول ) في بيان ما تكون فيه الحجة الأولى ، ودليلها وشروطها ، وفيه وصلان :

( الوصل الأول ) تكون هذه الحجة في عشرة مواضع كما في تبصرة ابن فرحون ( الأول ) الزنا فلا بد فيها من أربعة لقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } وهي على أربعة أوجه : ( الأول ) على معاينته ، وهو المتفق على أنه لا بد فيه من أربعة شهود .

( الوجه الثاني ) على الإقرار به ولو مرة خلافا لمن يشترط الإقرار به أربع مرات ، واختلف هل لا بد في الشهادة على الإقرار به أربعة لأنها تئول إلى إقامة الحد فساوت الشهادة على المعاينة لتساوي موجبها أو يكفي فيها رجلان كما هو الأصل في الشهادات على الإقرارات إجراء للإقرار بالزنا على ذلك الأصل ؟

( الوجه الثالث ) على الشهادة به ، واختلف هل يكفي اثنان على شهادة كل واحد من الأربعة الذين شهدوا على المعاينة أي فتكون ثمانية أو لا بد من أربعة على كل من الأربعة فتكون ستة عشر أو يكفي أربعة فقط يشهدون على كل واحد من الأربعة

( الوجه الرابع ) على كتاب القاضي بثبوته ، والحكم به ، واختلف أيضا في ذلك هل يكفي اثنان أو لا بد من أربعة .

( الموضع الثاني ) الملاعنة بين الزوجين فإن المذهب أن أقل من يحضر لعان الزوجين أربعة شهود

( الموضع الثالث ) شهادة الأبدان في النكاح ، وهي كما في المختصر أن ينكح الرجل ابنته البكر من رجل ، ولم يحضرهما شهود بل إنما عقد النكاح وتفرقا ، وقال كل واحد منهما لصاحبه أشهد من لاقيت فلا تتم الشهادة إلا بأربعة شاهدان على الأب وشاهدان على الزوج فإن أشهد كل منهما الشهود الذين أشهدهم صاحبه لم تسم هذه أبدادا فلو كانت الزوجة مالكة أمر نفسها لم تكمل الشهادة على النكاح إلا بستة اثنان على الناكح واثنان على المنكح ، واثنان على الزوجة .

( الموضع الرابع ) شهادة جلد حد الزنا لمن قذفه شخص فلا تنفع القاذف إلا إذا كان الشهود بذلك أربعة نعم قال ابن رشد في البيان ، والقياس أنه يدخل الخلاف في هذه المسألة من اختلافهم في كتاب القاضي بثبوت الزنا أنه يكفي فيه اثنان ، وقد تقدم ذلك

( الموضع الخامس ) شهادة عقوبة الزاني فلا أقل من أربعة شهود يحضرونه .

( الموضع السادس ) شهادة السماع في الأحباس ، وغيرهما فلا يجزي فيها أقل من أربعة على قول ابن الماجشون نعم المشهور أنه يجزئ فيها اثنان .

( الموضع السابع ) الشهادة في باب الاسترعاء فأقلهم أربعة أيضا على قول ابن الماجشون ، والمشهور اثنان .

( الموضع الثامن ) من الشهادة في الترشيد والتسفيه قال ابن الماجشون وغيره من أصحاب مالك يشترط فيهم الكثرة وأقلهم أربعة شهود ، والمشهور أنه يجزئ في ذلك اثنان .

( الموضع التاسع ) شهادة من قطع اللصوص عليهم الطريق قال تقبل شهادتهم عليهم إذا كانوا كثيرا وأقل الكثير أربعة ، وقال ابن الماجشون والمغيرة وابن دينار لا يجزئ في ذلك أقل من أربعة ، وقال مطرف وابن القاسم يجوز عدلان .

( الموضع العاشر ) الشهادة في الرضاع قال ابن عبد السلام حكى بعضهم عن أبي بكر بن الجهم من أصحابنا أنه لا يقبل فيه أقل من أربعة ، والمشهور أنه يثبت بشاهدين وبامرأتين ا هـ المراد من التبصرة فانظرها

( الوصل الثاني ) في تبصرة ابن فرحون يشترط في الشهادة على الزنا أن يكونوا أربعة رجال ذكور عدول يشهدون بزنا واحد مجتمعين في أداء الشهادة غير مفترقين بأنه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة ، وظاهر المذهب جواز النظر إلى الفرج قصدا للتحمل ، وللحاكم أن يسألهم كما يسأل الشهود في السرقة ما هي ، ومن أين ، وإلى أين ، وفروع [ ص: 141 ] هذا الباب مشهورة في محالها ا هـ بلفظه .

وقال الأصل في نظائر أبي عمران يشترط اجتماع الشهود عند الأداء في الزنا والسرقة ، ولا يشترط في غيرهما ، وصعب على دليل يدل على ذلك ، وقد تقدم أن المناسبات بمجردها لا تكفي في اشتراط الشروط بل لا بد من قياس صحيح أو نص ، وأما قولنا ذلك أبلغ في طلب الستر على الزناة وحفظ الأعضاء عن الضياع فهذا لا يكفي في هذا الشرط ، وإلا لأمكن على هذا السياق أن يشترط التبريز في العدالة أو أن يكون الشاهد من أهل العلم والولاية ، وغير ذلك من المناسبات أيضا ، وهي على خلاف الإجماع فلم يبق إلا اتباع موارد النصوص والأدلة الصحيحة ، وغير ذلك صعب جدا ا هـ ، وسلمه ابن الشاط فافهم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية