صفحة جزء
المثال الثلاثون : تزوج الضرات بعقد أو عقود مفسدة ; لما فيه من الإضرار بالزوجات ، لكنه جاز أن تضر كل واحدة منهن بثلاث نظرا لمصالح الرجال وتحصيلا لمقاصد النكاح ، فإن خيف من الجور عليهن استحب الاقتصار على واحدة أو سرية ، دفعا لما يتوقع من مفسدة الجور ، وحرمت الزيادة على الأربع نظرا للنساء ودفعا لمظان جور الرجال على الأزواج ، كما جاز كسر المرأة بثلاث طلقات ولم تجز الزيادة عليها نظرا لمصالح النساء وزجرا للرجال عن تكثير مفسدة الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية