صفحة جزء
ومنها : أنه إذا أدى الزكاة من مال يظن حله فأخلف ظنه ، لم تسقط الزكاة بذلك .

وكذلك لو أدى دينا أو عينا ظانا وجوب أدائها عليه فأخلف ظنه فإنه يرجع بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية