صفحة جزء
الباب الحادي عشر التأديب والزجر وهو أضرب أحدها : ما قدره الشرع كحد الزنا والقذف فلا يزاد عليه ولا ينقص منه .

الثاني : ما لا تقدير فيه كالتعزيرات .

الثالث : التأديب كتأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات .

الرابع : تأديب الإماء والعبيد وهو مفوض إلى السادات في الحدود والتعزيرات .

الخامس : تأديب الدواب بأنواع الرياضات . ومهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقاد ، لم يعدل إلى الأغلظ إذ هو مفسدة لا فائدة فيه ; لحصول الغرض بما دونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية