صفحة جزء
المثال السابع عشر : إذا وجد من يصول على بضع محرم ، ومن يصول على عضو محرم أو نفس محرمة أو مال محرم ، فإن أمكن الجمع بين حفظ البضع والعضو والمال والنفس ، جمع بين صون النفس والعضو والبضع والمال لمصالحها ، وإن تعذر الجمع بينها ، قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو ، وقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع وقدم الدفع عن البضع على الدفع عن المال ، وقدم الدفع عن المال الخطير على الدفع عن المال الحقير ، إلا أن يكون صاحب الخطير غنيا وصاحب الحقير فقيرا لا مال له سواه ففي هذا نظر وتأمل ، وتفاوت هذه المصالح ظاهر ، وإنما قدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع لأن قطع العضو سبب مفض [ ص: 74 ] إلى فوات النفس ، فكان صون النفس مقدما على صون البضع ، لأن ما يفوت بفوات الأرواح أعظم مما يفوت بفوات الأبضاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية