صفحة جزء
باب أين تصدق الأموال

1591 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم حدثنا الحسن بن علي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحق في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق والجنب عن غير هذه الفريضة أيضا لا يجنب أصحابها يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه

التالي السابق


الخدمات العلمية