صفحة جزء
باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

1607 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه [ ص: 111 ] قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة قال الزهري لونين من تمر المدينة قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري

التالي السابق


الخدمات العلمية