صفحة جزء
باب ما جاء في ذبيحة المتردية

2825 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أبو داود وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش

التالي السابق


الخدمات العلمية