صفحة جزء
باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف

3621 حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته [ ص: 312 ] إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا قال لليهودي احلف قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية

التالي السابق


الخدمات العلمية