صفحة جزء
3947 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق

التالي السابق


الخدمات العلمية