صفحة جزء
باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا

[ ص: 172 ] 635 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود

التالي السابق


الخدمات العلمية