صفحة جزء
( فصل ) وأما الإمامة في صلاة الجمعة فقد اختلف الفقهاء في وجوب تقليدها ، فذهب أبو حنيفة وأهل العراق إلى أنها من الولايات الواجبات وأن صلاة الجمعة لا تصح إلا بحضور السلطان أو من يستنيبه فيها وذهب الشافعي رضي الله عنه وفقهاء الحجاز إلى أن التقليد فيها ندب ، وأن حضور السلطان ليس بشرط فيها . فإن أقامها المصلون على شرائطها انعقدت وصحت ، ويجوز أن يكون الإمام فيها عبدا وإن لم تنعقد ولايته . وفي جواز إمامة الصبي قولان : ولا يجوز إقامتها إلا في وطن مجتمع المنازل يسكنه من تنعقد بهم الجمعة لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة سواء كان مصرا أو قرية .

وقال أبو حنيفة تختص الجمعة بالأمصار ، ولا يجوز إقامتها في القرى واعتبر المصر بأن يكون فيه سلطان يقيم الحدود وقاض ينفذ الأحكام

التالي السابق


الخدمات العلمية