صفحة جزء
وإذا ملك الذمي أرض عشر فزرعها فقد اختلف الفقهاء في حكمها ، فذهب الشافعي إلى أنه لا عشر فيها عليه ولا خراج وقال أبو حنيفة يوضع عليها الخراج ولا يسقط عنها بإسلامه وقال أبو يوسف يؤخذ منها ضعف الصدقة المأخوذة من المسلم فإذا أسلم سقط عنها مضاعفة الصدقة : وقال محمد بن الحسن وسفيان الثوري يؤخذ منها صدقة المسلم ولا تضاعف

التالي السابق


الخدمات العلمية