صفحة جزء
وإذا زرع المسلم أرض خراج أخذ منه عند الشافعي عشر الزرع مع خراج الأرض ، ومنع أبو حنيفة مع الجمع بينهما ، واقتصر على أخذ الخراج وحده وإذا استأجر أرض خراج على مؤجرها والعشر على مستأجرها وقال أبو حنيفة : عشر الزرع على المؤجر وكذلك المعمر ; فهذه الأموال الثلاثة كلها أموال ظاهرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية