صفحة جزء
1844 10 - باب المحرم ينكح

116 \ 1767 - وعن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم .

وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه .

وعن سعيد بن المسيب، قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.

[ ص: 359 ] قال أبو عمر النمري: والرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أخيها، وهو مولى سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور علماء المدينة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال قبل أن يحرم، وما أعلم أن أحدا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس، ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل، لأن الواحد أقرب إلى الغلط.

وأقرب أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضا مع رواية من ذكرنا، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها، ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرها، فوجدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المحرم وقال: لا ينكح المحرم ولا ينكح فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معارض لها" .


قال ابن القيم رحمه الله: وعن سعيد بن المسيب قال: "وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم" ، وقد روى مالك في "الموطأ" عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج ، وهذا، وإن كان ظاهره الإرسال، فهو متصل، لأن سليمان بن يسار رواه عن أبي رافع: أن رسول الله تزوج ميمونة وهو حلال، [ ص: 360 ] وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما ، وسليمان بن يسار مولى ميمونة، وهذا صريح في تزوجها بالوكالة قبل الإحرام.

التالي السابق


الخدمات العلمية