صفحة جزء
2237 14 - باب في المملوكين يعتقان معا

183 \ 2145 - عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوج، قال : فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة .

وأخرجه النسائي وابن ماجه . وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب، وقد ضعفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة. وقال النسائي: ليس بذاك القوي.


قال ابن القيم رحمه الله: واستدل به من يقول: إن التخيير إنما يكون للمعتقة تحت عبد، ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فائدة وفيه نظر.

التالي السابق


الخدمات العلمية