صفحة جزء
2697 13- باب الرخصة في البالغين

287 \ 2582 - عن إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة فشننا الغارة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم معها بنت لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت يا رسول الله، والله ما كشفت لها ثوبا، وهي لك، فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففاداهم بتلك المرأة

[ ص: 244 ] وأخرجه مسلم


قال ابن القيم رحمه الله: وفي صحيح الحاكم من حديث عبادة بن الصامت قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل يا رسول الله إلى متى ؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية "، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

التالي السابق


الخدمات العلمية