صفحة جزء
2713 14- باب في عقوبة الغال

288 \ 2598 - عن صالح بن محمد بن زائدة قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه

وأخرجه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال

[ ص: 245 ] سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، فلم يأمر فيه بحرق متاعه. آخر كلامه.

وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وقد قيل: إنه تفرد به. وقال البخاري: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهو باطل ليس بشيء

وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد. قال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث وزاد فيه " واضربوا عنقه " بدل " واضربوه " [ ص: 246 ] قال عبد الحق: هذا حديث يدور على صالح بن محمد، وهو منكر الحديث ضعيفه لا يحتج به ضعفه البخاري وغيره. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية